النظام الأساسي

 

الديباجة

  • إيمانا بالله عزوجل واعتمادا عليه،وتمسُّكا بقيمنا الإسلامية والعربية والإفريقية؛
  • انطلاقا من ضرورة الاتحاد وتكاتف الجهود في أي عمل إنساني، يراد له النجاح.
  • ونظرا لما يفرضه الواجب الوطني من رعاية للإبداع،ونهوض بالساحة الأدبية؛
  • ونظرا لما تلعبه الأجناس الأدبية الراقية من دور محوري في توجيه المجتمع،ومعالجة مختلف القضايا التي تعترض مسيرة الإنسان في حياته العقلية وواقعه المعيشي؛
  • وانطلاقا من الدور الحضاري المشرق الذي لعبه شعبنا في نشر الثقافة وعلوم اللغة العربية والإسلامية في إفريقيا والوطن العربي و العالم الإسلامي؛
  • إسهاما منافي نشر الإشعاع الثقافي المعاصر،وإحياء التراث الأدبي الوضاء للبلد؛
  • واعتبارا لضرورة تحمل المسؤولية التاريخية من طرفنا،نحن الأدباء والكتاب الموريتانيين،الملتئمين في هيئتنا، وبإرادتنا،وخدمة للدور المتميز الذي لعبه أسلافنا عبر التاريخ؛

 

 

  • انطلاقا من القانون: 032/2020 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات فإننا نصادق على هذا النظام الأساسي، ونلتزم به.

 

الفصل الأول: تعريفات

المادة 1: يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام الدلالات التالية:

  • النظام الأساسي: النظام الأساسي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين؛
  • الاتحاد: اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين؛
  • الأديب: الشخص الذي تتوفر فيه شروط العضوية؛
  • الكاتب: كُلّ مَن يمارس الكتابة الإبداعية، في أيٍّ من حقول: الشعر، القصة، الرواية، المسرح، الكتابة الدرامية، النقد الأدبي والجمالي، الترجمة الأدبية، والأبحاث المتّصلة بالفكر؛
  • المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين؛
  • المجلس: مجلس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، الذي يمثل هيئة وسيطة بين المؤتمر العام والمكتب التنفيذي؛
  • المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين؛

 

 

 

الفصل الثاني: التأسيس والشعار والرمز

المادة 2: تُنشأ هيئة أدبية للأدب الفصيح، تسمى: "اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين" تتمتع بالشخصية المعنوية؛ وتخضع لـ:

  • قانون الالتزامات والعقود؛
  • القانون: 032/2020 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات؛
  • النظم الأساسية والداخلية والإدارية والمالية للاتحاد نفسه؛

المادة 3: المقر

يتخذ الاتحاد من نواكشوط مقرا له،ويمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من المؤتمر العام.

المادة 4: شعار الاتحاد: وحدة – التزام– إبداع.

ورمزه رسم مؤلَّف من محبرة ينطلق منها قلم ينتهي بشعاع أخضر وأصفر، وأحمر، تحيط به دائرة مكونة من البيتين:

إن يختلف ماء الوصال فماؤنا      عذب تحدَّر من غمام واحد

أو يفترق نسب يؤلـــــف بيننا   أدب أقمناه مقام الـــــــوالد

(يؤطر في مجسم)

الفصــل الثالث: الاتحاد وأهدافه وموارده

المادة5: الاتحاد مؤسسة ثقافية ومعرفية، تُعنى بشؤون الشعر، والكتابة الإبداعية، والفكر والبحوث، لا تستهدف الربح المادي؛

 

  • يتمتّع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلّة، لها استمرار دائم؛ وله حقّ التملّك، والتصرّف، والاقتراض والرهن، وإبرام العقود، وقبول التبرّعات والمساعدات والهبات والوصايا والأوقاف؛ شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأهداف التي أنشئ من أجلها.
  • يعد الاتحاد ميزانيته السنوية بمقترح من المكتب التنفيذي،ويقرها ويراقب تنفيذها مجلس الاتحاد.

المادة6: الأهداف والوسائل

يسعى الاتحاد إلى رعاية وتحقيق الغايات المعرفية والثقافية، التي أُنشئ من أجلها، من خلال جملة من الأهداف، تتمثّل فيما يلي:

  • تنشيط الحركة الأدبية والفكرية والمعرفية العامّة، وتطويرها والارتقاء بها وتوسيع قاعدتها؛
  • المساهمة في تأكيد الهوية العربية/الإفريقية والإسلامية في حقول الآداب والثقافة والمعارف العامة والفكر؛
  • العمل على توفير الظروف الملائمة لنمو الطاقات الإبداعية للأعضاء،وتطويرها في مجالات الخلق،والتعبير الفكري في جو من الحرية والانعتاق؛
  • التعريف بالأدباء والكتاب الموريتانيين،وإبداعاتهم، وتشجيعهم، والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة؛
  • تأصيل النص الإبداعي الوطني ووضعه في تيارالأدب المغاربي والعربي والإفريقي والعالمي؛

 

 

  • مواكبة الواقع الثقافي الوطني،فيما يبدعه الشاعر والكاتب الموريتاني، والعمل على جعل الأدب نتاجا إبداعيا، مساهما في إغناء واقع الحياة، ومعبرا عن طموحات الإنسان وآماله؛
  • تعزيز الصلات بين الشعراء والكتاب الموريتانيين من خلال تقوية العلاقات بين الاتحاد والهيئات الأدبية والثقافية في العالم عموما، وبينه وبين الهيئات والشخصيات العاملة في حقل الثقافة العربية خاصة؛
  • إصدار المطبوعات، والنشرات الأدبية المعززة للاتصال بالفكر العربي والإفريقي والإسلاميوالعالمي.
  • العمل على وضع الأسس والتشريعات التي تكفل للشعراء والكتاب الموريتانيين حماية آثارهم وحقوقهم الأدبية والفكرية؛
  • العمل على نشر الإنتاج الأدبي والفكري الوطني، والسعي لتأمين المصادر المالية اللازمة لذلك.

الوسائل والطرق

وضع خطط الاتحاد، ورسم برامجه، وتنفيذها يكونان بالمواءمة مع برنامج الوزارة ذات الوصاية، والتنسيق معها، ومع القطاعات الحكومية ذات الاختصاص؛ باتخاذ السبل التالية:

  • تنشيط الساحة الأدبية والفكرية، من خلال:
  • تنظيم المهرجانات والمسابقات؛
  • تنظيم الندوات والمحاضرات؛
  • إنشاء جوائز أدبية، والإشراف عليها.

 

الفصل الرابع:العضوية

البند الأول: قابلية العضوية والتحقق منها.

المادة 7: عضوية الاتحاد مفتوحة أمام الأديب والكاتب المساهم في أحد فنون الأدب الفصيح.

المادة 8: التحقق من العضوية

 يجب على الراغب في الانتساب للاتحاد أن تتحقق فيه الشروط التالية:

  •  أن يكون موريتاني الجنسية؛
  • بالغا من العمر 18 سنة؛    
  • التقدم بطلب خطي، يلتزم فيه بأهداف الاتحاد، وألا ينتقده في محافل أو فضاءات أخرى غيرفضاءاته أو هيئاته؛
  • تقديم صورة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر؛
  • تسليم 04 صور شمسية؛
  • تسديد رسم قدره:100 أوقية جديدة؛
  • تقديم سيرة ذاتية؛
  • أن يكون له من الشعر الفصيح، أو من الأعمال الأدبية الفصيحة، أو من الدراسات والبحوث العلمية، ما يدل ـ في كمه وكيفه ـ على الموهبة، والاقتدار على الإبداع الأصيل/ الراقي؛ وتجيز ملف العضوية الجهة المكلفة بها؛

 

 

  • ويقرّ المكتب التنفيذي العضوية؛ ويحق للعضو العامل التصويت، والترشح للانتخاب في الهيئات القيادية للاتحاد.

المادة 9: يشكل المكتب التنفيذي لجنة تكلف بالإشراف على الانتساب.

تحدد هذه اللجنة تاريخ وفترة الانتساب وتعد برنامجا له.

المادة 10: بعد استيفاء طالب العضوية الشروطَ الموضحة في المواد 9 و10 من النظام الأساسي والشروط الأخرى التي يوضحها النظام الداخلي؛ يكتسب الشخص العضوية عبر قرار يصدره المكتب التنفيذي، بعد قبول لجنة العضوية له؛ ويُمنَح بطاقة العضوية، موقعة من طرف رئيس الاتحاد.

المادة 11: فقدان العضوية

تسقط العضوية في الحالات التالية:

  • الوفاة؛
  • الاستقالة وقبولها من طرف المكتب التنفيذي؛
  • أية حالات أخرى يحددها النظام الداخلي.

 

 

 

 

قرار إسقاط العضوية من اختصاص المكتب التنفيذي، ويمكن للمعني أن يتقدم بطلب أمام المكتب التنفيذي للرجوع عن هذا القرار؛

وفي حالة رفض طلبه من المكتب التنفيذي، يمكن للمعني الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما.

يتم تعليق عضوية الشخص الذي لم يجدد انتسابه السنوي، ولا يحق له الترشح، ولا التصويت، ويستعيد عضويته إذا جدد الانتساب في العام الموالي.

الفصل الخامس: هيئات الاتحاد

المادة12: تتشكل هيئات الاتحاد من: المؤتمر العام ــ مجلس الاتحاد ــالمكتب التنفيذي ــ المجلس الاستشاري.

أولا: المؤتمر العام

المادة 13:

يتكون المؤتمر العام من جميع المنتسبين الذين جددوا انتسابهم في الأجل القانوني، ويمكن قبول أعضاء شرفيين، عرفوا بتفانيهم في خدمة الأدب، أو قدموا إعانات متميزة للاتحاد، ولا يتمتع هؤلاء بحق التصويت، ويحدد المكتب التنفيذي الشروط والإجراءات المتعلقة بعضويتهم.

 

المادة 14: سير المؤتمر

ينعقد المؤتمر العام في دورة عادية، كل أربع سنوات، وفي دورات استثنائية، بطلب من الرئيس، أو ثلاثة أرباع من أعضاء المكتب التنفيذي، أو بأغلبية الثلثين من مجلس الاتحاد، أو بالأغلبية المطلقة من المنتسبين.

ـ يكون انعقاد المؤتمر قانونيا بحضور أكثر من 50 في المئة من أعضائه المتمتعين بحق التصويت، في الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية بالحاضرين، مهما كان عددهم، على أن يفصل بين الدعوتين أسبوع، على الأقل.

ـ في حالة الاستعجال يمكن لرئيس الاتحاد أن يستدعي ــ لاجتماع طارئ ــ كلا من مجلس الاتحاد، والمكتب التنفيذي، في اجتماع موحد يأخذ صلاحيات المؤتمر.

المادة 14: صلاحيات المؤتمر العام

يتمتع المؤتمر العام بالصلاحيات التالية:

  • المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد؛
  • انتخاب أعضاء هيئة مجلس الاتحاد؛
  • انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي؛
  • انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري؛
  • مراجعة النظام الأساسي؛
  • اتخاذ قرار بتغيير مقر الاتحاد؛

 

  • اتخاذ قرار بحل الاتحاد.

لا تمارس الصلاحيات الثلاثة الأخيرة إلا خلال مؤتمر عاماستثنائي؛ وينعقد المؤتمر استثنائيا، طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة (14).

المادة 15:

ثانيا: مجلس الاتحاد

المادة 16: يتكون مجلس الاتحاد من 60 (ستين) عضوا يتم انتخاب 55عضوا منهم خلال المؤتمر العام.

يتشكل مكتب مجلس الاتحاد على النحو التالي:

* أعضاء استحقاقيون من المكتب التنفيذي:

  • الرئيس؛
  • نائبا الرئيس؛
  • الأمين العام؛
  • أمين المالية؛

- نائب أمين المالية.

* أعضاء يتم انتخابهم خلال المؤتمر العام:

  • رئيس المجلس؛
  • سكرتير المجلس؛
  • 53 عضوا.

 

*أعضاء شرفيون:

  • شخصيات يحددها المكتب التنفيذي، لا يتجاوز عددها 7.
  • يترأس اجتماعات المجلس رئيسه؛ ويمتلك الصلاحيات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المادة 17: صلاحيات مجلس الاتحاد

  • يصادق مجلس الاتحاد على برنامج النشاطات المجدولة ومشروع الميزانية السنوية المقدمين إليه من طرف رئيس المكتب التنفيذي؛

* يصادق على تقرير تنفيذ النشاطات وحسابات الاتحاد؛

* يصادق على ميثاق شرف للأدباء والكتاب الموريتانيين، ويسهر على مراقبة احترامه؛

* يعد ويقدم -أمام المؤتمر العام-تقريراحول المواضيع التي تناولها خلال المأمورية وآفاق تطوير وترقية الاتحاد؛

* يطالب بإعداد دراسات للمشاريع والاستشارات القانونية الضرورية للاتحاد؛

* يتلقى مجلس الاتحاد الطعون في قرارات الفصل ورفض الانتساب، ويقدم رأيه في القضايا التي يطرحها عليه المكتب التنفيذي، ويمكن أن ترفع إليه أي قضية شريطة توقيعها من طرف 50 عضوا على الأقل من الاتحاد؛

 

* يبت في حالات الشغور التي يطرحها عليه المكتب التنفيذي.

المادة 18: يعقد مجلس الاتحاد دورة عادية كل ستة أشهر، كما يمكنه عقد دورة طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 19: يجتمع مجلس الاتحاد في دوراته العادية باستدعاء من رئيسه،أو بطلب ثلاثة أرباع من أعضائه، أو بطلب من رئيس المكتب التنفيذي، أو بطلب ثلاثة أرباع من المكتب التنفيذي.

ثالثا: المكتب التنفيذي

المادة 20: المكتب التنفيذي هو الهيئة التنفيذية للاتحاد، ويتكون من21 عضوا،ينتخبهم المؤتمر العام، ورئيسه هو رئيس الاتحاد، وتشكيلته على النحو التالي:

الرئيس؛

نائبا الرئيس

الأمين العام

نائب الأمين العام

أمين المالية

نائب أمين المالية

أمين العمل الثقافي

أمين الفروع

أمين المشاريع الثقافية والتخطيط

 

أمين أدب المهاجر

نائب أمين أدب المهاجر

أمين العلاقات الخارجية

نائب أمين العلاقات الخارجية

أمين الإعلام والاتصال

نائب أمين الإعلام والاتصال

أمين النشر والتوزيع

أمين السرد والأجناس النثرية

أمين العضوية

نائب أمين العضوية

أمين التراث الأدبي

المادة 21: الصلاحيات

  • رئيس المكتب التنفيذي:
  •  هو رئيس الاتحاد؛
  • يعتبر صوته مرجحا في حالة التصويت؛
  • هو الناطق باسم الاتحاد، ويمثله أمام الهيئات المختلفة، وأمام القضاء، هو أو من ينتدب لذلك؛
  • يمثله في المؤتمرات والاجتماعات الأخرى، هو أو من ينتدب لذلك؛
  • يتلقى باسمه الهبات والمساعدات، ويوقع القروض والاتفاقيات والعقود.

 

     يمتلك المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية، التي يمارسها تحت إشراف الرئيس:

  • هو الهيئة التنفيذية للاتحاد،
  • يقوم بإعداد مشاريع البرامج والخطط والميزانية ويقدمها لمجلس الاتحاد للمصادقة عليها؛
  • ينفذ الخطط والبرامج والميزانية المصادق عليها من طرف مجلس الاتحاد؛
  • يكلف الأمين العام للمكتب التنفيذي بتسيير موارد ووسائل الاتحاد؛
  • الأمين العام للمكتب التنفيذي هو الآمر بالصرف؛
  • يشرف على تنفيذ كل النشاطات والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد.
  • كل أمانة تنفيذية تقوم بما يلزم لتنفيذ اختصاصها من برنامج المكتب التنفيذي.

تمثيل الاتحاد في الداخل، وخارج البلاد من اختصاص رئيسه.

المادة 22: اجتماعات المكتب التنفيذي

 ـ يجتمع المكتب التنفيذي كل شهر، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الضرورة، بطلب من الرئيس، أو بطلب من ثلثي أعضائه؛

 

 

ـ تكون اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور أكثر من خمسين بالمائة من أعضائه، في الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية بالحاضرين من الأعضاء، مهما كان عددهم، على أن تفصل بين الجلستين ثلاثة أيام، على الأقل؛

ـ يضبط الرئيس سير الاجتماعات؛ وله الحق في إخراج أي عضو، لا يلتزم، بعد ثلاث إنذارات.

المادة 23:عمل عضو الاتحاد تطوعي في أصله، ولا يمنع ذلك من تلقي علاوات أو مكافآت وفق ما يفصله النظام الداخلي أو الأنظمة الإدارية والمالية للاتحاد.

يحق للاتحاد اكتتاب عمال حسب حاجته وإمكاناته.

الاكتتاب والفصل من اختصاص رئيس الاتحاد، مع الاستعانة بلجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 24: تنشأ هيئة استشارية تدعى المجلس الاستشاري، تضم الرؤساء والأمناء العامين السابقين للاتحاد، تبدي هذه الهيئة رأيها في الأمور التي تحال إليها من طرف مجلس الاتحاد أو المكتب التنفيذي.

يعد المجلس الاستشاري تقريرا سنويا، يرفع إلى رئيس الاتحاد يتضمن حصيلة عن النشاطات التي قام بها، والمقترحات حول الآفاق المستقبلية لتنشيط الاتحاد.

 

 

المادة: 25 الشغور

في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تسيير الاتحاد من قبل لجنة مكونة من نائبي الرئيس، والأمين العام، وأمين المالية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد، في مؤتمر يدعى له في أجل أقصاه 60 يوما، بدءا من يوم تأكد مجلس الاتحاد من الشغور.

المادة 26: موارد الاتحاد

تتكون مصادر تمويل الاتحاد من:

  • مشاركات الأعضاء؛
  • ريع المشاريع والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد؛
  • منح ودعم الدولة؛
  • الهدايا والهبات غير المشروطة؛
  • الأوقاف والوصايا؛
  • المشاركات والتعاون غير المشروط مع الهيئات المانحة.

يجب ألا تمس الهدايا، أو الهبات من استقلالية الاتحاد، وأن يطابق تقديمها وقبولها القوانين المعمول بها في البلد.

المادة 27: أرصدة الاتحاد

  • يجب أن توضع أرصدة الاتحاد في حساب مصرفي، أو بريدي، أو صندوق خاص.

 

 

  • يتم السحب من أرصدة الاتحاد بواسطة صك، يوقعه الأمين العام للمكتب التنفيذي،وأمين المالية، كما يوقعان السحب نقدا في حالة الصندوق.

المادة 28: تمسك الحسابات المالية من طرف مصلحة تابعة لسلطة رئيس المكتب التنفيذي والأمين العام.

المادة 29:يحق للأشخاص الذين يقومون بمهام دائمة، أو مؤقتة للاتحاد تلقي تعويضات، إذا كانوا أعضاء، وأجور إذا كانوا غير أعضاء، وتتناسب تلك العلاوات والأجور مع طبيعة وحجم مهامهم، وطبقا لإمكانات الاتحاد.

المادة 30: تبدأ السنة المالية للاتحاد، من 1 يناير، وتنتهي في 31 دجمبر من كل سنة.

المادة 31: يوضح النظام المالي طرق إعداد الميزانية من حيث:

  • التبويب؛
  • توزيع المصادر؛
  • توزيع الأعباء؛
  • طرق التنفيذ؛
  • الأمور الأخرى المتعلقة بالنواحي المالية.

يتم إنشاء لجنة للصفقات تحدد مهامها وتشكيلتها في النظام الداخلي للاتحاد.

 

الفصل السادس: المكافأة والتأديب

المادة 32:يجوز أن يتلقى العضو مكافأة؛ أو يتعرض لإجراء تأديبي، طبقا لما يقوم به في إطار الاتحاد، سلبا أو إيجابا،ووفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

الفصل: السابع أحكام عامة

المادة 33: أجل الاتحاد غير محدود، وفي حالة حله تخضع ممتلكاته لأحكام القوانين السارية المفعول.

المادة 34: يمكن للاتحاد أن ينتسب للهيئات الإقليمية والدولية المشابهة،أو ينسحب من هيئات كان عضوا فيها،أو يكوِّن اتحادا جديدا مع هيئة،أو هيئاتأخرى إقليمية أو دوليةمشابهة.

المادة 35: يحدد النظام الداخلي الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي.

المادة 36: تعديل النظام الأساسي من اختصاص المؤتمر العام في دورة طارئة،أما إعداد وتعديل النظم الداخلية والمالية والإدارية فمن اختصاص المكتب التنفيذي.

المادة 37:حق الترشح لمناصب الاتحاد مقصور على أعضائه.

المادة 38: التصويت في المؤتمر العام،وفي جميع هيئات الاتحاد علني، وبرفع الأيدي، أو بالتصويت الرقمي عند الاقتضاء.

 

 

المادة 39:النص العربي لهذا النظام الأساسي هو النص الأصلي الذي يرجع إليه في حالة وجود غموض أو إشكال.

 

صادق عليه المؤتمر العام في دورته العادية المنعقدة في 6 نوفمبر 2021.