النظام الداخلي
أعد هذا النظام من طرف المكتب التنفيذي طبقا لمقتضيات المواد: 11، 31، 32، 35، 36، من النظام الأساسي.
الفصل الأول: هيئات الاتحاد
البند الأول: المؤتمرالعام
المادة 1: تنشأ لجنة تسمى لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر العام،
- تتكون اللجنة من:
نائبي الرئيس
الأمين العام
أمين العضوية
أمين الإعلام.
المادة 2: تتلقى لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر اللوائح المترشحة لشغل وظائف الاتحاد.
المادة 3: يتم تقديم اللوائح كالتالي:
- يقدم كل مترشح لرئاسة الاتحاد لائحة بأسماء المترشحين معه لعضوية هيئتي الاتحاد دون تحديد الوظائف ملحقة برسالة، يعرب فيها عن نيته للترشح لرئاسة الاتحاد، وذلك خلال الثلاثين يوما الأولى من المدة المحددة في بداية الفقرة الثانية من هذه المادة.
- تودع اللوائح خلال الثلاثين يوما الأولى من الستين يوما التي اليوم الأخير منها: يليه مباشرة اليوم الأول لانعقاد المؤتمر، ويجب أن ينعقد المؤتمر في اليوم الموالي لليوم الأخير من المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 14 من النظام الأساسي وذلك ما لم يكن يوم عيد رسمي
- إذا صادف الموعد المذكور في الفقرة السابقة يوم عيد رسمي جاز لرئاسة الاتحاد الإعلان عن تأخيره لمدة لا تقل عن سبعة أيام، على أن يراعى في تاريخ إعلان التأجيل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام.
- لا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم لوائح الترشح بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة، ولو وقع التأخير.
المادة4: يقدم المترشح لرئاسة الاتحاد لائحة الأشخاص الذين سيشغلون الوظائف المكونة لهيئتي الاتحاد من بين الأشخاص المكونين للائحة المودعة لدى لجنة تحضير وتنظيم المؤتمر: وذلك في أجل أقصاه أسبوعين قبل اليوم المقرر لانعقاد المؤتمر.
المادة 5: تقبل الوكالة في التصويت في المؤتمر شريطة حملها من طرف عضو له الحق في التصويت، ولا يمكن للعضو أن يحمل أكثر من وكالة واحدة، وينبغي أن توثق الوكالة لدى جهة مختصة من الناحية القانونية، أو تحمل إشهاد أو توقيع نائبي الرئيس.
المادة 6: تتولى اللجنة أيضا:
- استقبال أعضاء المؤتمر،
- النداء بلائحة الأعضاء،
- التنظيم والرقابة داخل قاعة المؤتمر،
- إشعار الوصاية.
المادة 7: اجتماعات المؤتمر العام:
- تصدر الدعوة للمؤتمر العادي أو الطارئ بأسبوع على الأقل قبل يوم الانعقاد المحدد في الدعوة،
- تصدر الدعوة في وسائل الإعلام أو أي وسيلة تمكن العضو من معرفة زمان ومكان الانعقاد وتلصق على لوحة إعلانات الاتحاد، كما ترسل نسخة منها إلى سلطة الوصاية وجوبا،
- لا يمكن أن يحضر جلسات المؤتمر من الأعضاء المتمتعين بحق التصويت إلا الذين يحملون هوياتهم الشخصية أو بطاقة العضوية.
المادة 8: سير المؤتمر
- يرأس رئيس المكتب التنفيذي المنتهية ولايته جلسة الافتتاح،
- بعد جلسة الافتتاح يقدم الرئيس اقتراحا بمكتب رئاسة المؤتمر يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر، وإذا لم يحصل اقتراحه على الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين المتمتعين بحق التصويت، يحق لأي من هؤلاء تقديم اقتراح لمكتب رئاسة المؤتمر،
- في جميع الحالات لا يقبل إلا الاقتراح الذي حصل على الأغلبية المطلقة 50+1% من أصوات الحاضرين.
- رئيس المؤتمر:
* يضبط سير الجلسات وله الحق في طرد أي عضو لم يستجب لقواعد الانضباط بعد توجيه ثلاثة إنذارات له،
* يقدم جدول أعمال المؤتمر للمداولات، بعد حصوله على الأغلبية،
* يحق له اقتراح لجنة أو لجان لإنجاز بعض مهام المؤتمر،
* يقوم المقرر تحت إشراف الرئيس بتسجيل خلاصة مداولات المؤتمر وكذا القرارات والتوصيات الصادرة عنه،
* يوقع الرئيس والمقرر الوثائق والنصوص الصادرة عن المؤتمر.
- لا يجوز أن تحال الرئاسة إلى المكتب التنفيذي الجديد ولا اتخاذ أي قرار من طرفه قبل أن ينهي المؤتمر أعماله، باستثناء جلسة الاختتام التي تتضمن خطاب الرئيس الجديد للمكتب التنفيذي،
المادة 9: التصويت علني وبرفع الأيدي،
- يقوم المقرر بعد الأصوات ويعلن رئيس المؤتمر النتيجة،
- في حالة عدم الاتفاق أثناء التصويت أو احتجاج طرف يأمر رئيس المؤتمر المقرر باختيار شخصين أو أكثر من كل طرف لمباشرة إعادة حساب الأصوات وإعلان النتيجة.
المادة 10: يمكن أن يشارك في المؤتمر العام بصفة مراقب لا يتمتع بحق التصويت
- ممثلو الوصاية،
- ممثلو الاتحادات والهيئات والجمعيات الأخرى، الذين يدعوهم المكتب التنفيذي للحضور،
- بعض الفنيين الذين يشرفون على أعمال فنية للاتحاد.
المادة 11: ينسحب الأعضاء المراقبون أثناء جلسات التصويت باستثناء ممثلي الوصاية إذا رغبوا في البقاء،
المادة 12: لا يمكن أن يدرس في المؤتمر الطارئ إلا النقطة أو النقاط المدرجة في إعلان الدعوة.
البند الثاني: مجلس الاتحاد
المادة 13: يجتمع مجلس الاتحاد تحت رئاسة رئيسه الذي يضبط سير الجلسة وله الحق في طرد أي عضو من الأعضاء لا يلتزم بقواعد الانضباط أثناء الجلسة بعد توجيه ثلاثة إنذارات له،
- يوقع الرئيس والمقرر كل التقارير والمحاضر الصادرة عن المجلس.
المادة 14: العقوبات
- يتخذ العقوبات المحددة في هذا النظام بالتدرج وطبقا لجسامة الخطأ أو الأخطاء المرتكبة من العضو في حق الاتحاد.
المادة 15: ميثاق الشرف
- يصدر ميثاق الشرف المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 17 من النظام الأساسي عن مجلس الاتحاد ويوضع تحت تصرف الأعضاء في وثائق ورقية أو رقمية وينشر على موقع الاتحاد.
- يعتبر الإخلال بهذا الميثاق سببا لإجراء عقابي يتخذه المكتب التنفيذي وفق شروط تحددها اللائحة الداخلية.
المادة 16: الدراسات والاستشارات المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 17 من النظام الأساسي: تكون في جميع المجالات الأدبية والعلمية والثقافية التي تدخل في مجال اختصاص الاتحاد وكذا وسائل تحقيقها وذلك من أجل إعدادها وتنفيذها.
المادة 17: طبقا للفقرة السابعة من المادة 17 من النظام الأساسي فإن مجلس الاتحاد يبت في حالة أو حالات الشغور التي يعرضها عليها المكتب التنفيذي.
- يكون البت من طرف لجنة تتكون من:
رئيس المجلس،
المقرر،
ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من بين أعضائه.
البند الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 18: تؤخذ قرارات المكتب التنفيذ بالأغلبية المطلقة، أي بأكثر من 50% من الحاضرين بعد التأكد من قانونية الجلسة.
- يرأس رئيس المكتب التنفيذي جلسات المكتب ويضبط سير عمله، ويحافظ على قواعد الانضباط وله الحق في طرد أي عضو لا يلتزم بتلك القواعد بعد توجيه ثلاثة إنذارات إليه.
المادة 19: قبل بدء المداولات يجب أن يوقع أعضاء المكتب التنفيذي في كشف، وتطبق هذه القاعدة على جميع هيئات الاتحاد.
المادة 20: تصدر مداولات المكتب التنفيذي تصدر في محاضر أو تقارير حسب الموضوع، وتحفظ نسخ منها في أرشيف الاتحاد بعد توقيعها من طرف الرئيس والمقرر.
المادة 21: للمكتب التنفيذي الحق في دعوة أي اتحاد أدبي عربي أو إفريقي أو عالمي أو أي هيئة، وكذلك هيئات أو مؤسسات ثقافية أو علمية أو نقابية، لحضور مؤتمر الاتحاد أو أي نشاط يقوم به إذا رأى ذلك مناسبا.
المادة 22: في حالة شغور نصف العدد الكلي للمكتب التنفيذي فإن رئيس المكتب أو احد الأطراف الذين يحق لهم الدعوة للمؤتمر: يدعو لعقد مؤتمر طارئ لاتخاذ ما يلزم ابتداء من آخر شغور.
المادة 23: اقتراح المكافأة والعقوبة من اختصاص المكتب التنفيذي، ونفاذهما مرهون بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 24: يقدم الرئيس تقريرا عن حالة الاتحاد:
- كل شهر للمكتب التنفيذي،
- كل ستة أشهر لمجلس الاتحاد،
- للمؤتمر العام في ختام المأمورية.
المادة 25: في حالة عدم انعقاد المؤتمر العام في أجله القانوني لأي سبب: فإن مهام هيئات الاتحاد تستمر إلى غاية انعقاد المؤتمر العام.
البند الثالث الجزئي: المحور الأول لجنة التسيير
المادة26: تتكون لجنة التسيير من:
- الرئيس
- نائبي الرئيس
- الأمين العام
- الأمين العام المساعد
- أمين المالية
- نائب أمين المالية
المادة27: تسير الشؤون اليومية للاتحاد
المحور الثاني: مهام الأمناء
انطلاقا من المقطع السابع من النظام الأساسي يقوم الأمناء بتنفيذ الاختصاصات التالية من برنامج المكتب التنفيذي:
المادة 28: الأمين العام،
- هو الآمر بالصرف،
- يحفظ وثائق وسجلات الاتحاد،
- هو المسؤول عن حفظ تجهيزات المقر وصيانتها،
- تتبع له مصلحة السكرتاريا العامة للاتحاد،
- يشرف على المصالح الإدارية للاتحاد، باستثناء المحاسبة.
المادة 29: أمين المالية
- هو المأمور بالصرف،
- يحفظ سجلات المالية والحسابات وسندات الصرف والاستلام،
- يفتح حسابات جارية للاتحاد بأمر من الآمر بالصرف:
* حسابا في الخزينة العامة لهبة الدولة،
* حسابات في البنوك الوسيطة،
- يعد التقارير المالية المقدمة للمكتب التنفيذي والمؤتمر،
- يتسلم من لجنة الانتساب وإعادة الانتساب الرسوم المقدمة عوضا عنهما، ويوجه إشعارا بالمتأخرات المالية في الوقت المناسب.
المادة 30: أمين العمل الثقافي
- يشرف على تنظيم أمانة الثقافة وينفذ برنامجها الثقافي،
- يعد ويشرف على البرامج الثقافية العامة،
- يعد تقريرا سنويا عن نشاطات الاتحاد الثقافية، يقدمه للمكتب التنفيذي، كلما طلب منه ذلك
- يعد تقارير أخرى عن النشاط الثقافي بطلب من الرئيس
المادة 31: أمين الفروع
- يتولى مهمة التنسيق بين المكتب التنفيذي وفروع الاتحاد،
- يتولى التنسيق مع النوادي والروابط التي ينشئها الاتحاد، ويعمل على تأسيس المزيد منها طبقا للسياسة التي يرسمها المكتب التنفيذي في هذا الشأن،
- يعد تقريرا سنويا وتقارير أخرى عند الاقتضاء عن حالة الفروع والنوادي والروابط التابعة للاتحاد.
- يقترح على المكتب التنفيذي إنشاء الفروع الجديدة.
المادة 32: أمين المشاريع الثقافية والتخطيط
- هو المسؤول عن إعداد سياسة ثقافية لتطوير الأدب وتنسيق عمل الأدباء والكتاب في هذا المجال لعرضها على المكتب التنفيذي،
- يقترح على المكتب التنفيذي مشاريع في مجال:
* تطوير وسائل الرفع من قدرات الاتحاد الإدارية،
* الطباعة والنشر،
* التوزيع والإعلان،
* المكتبات
* سائر المجالات الثقافية الأخرى التي تخدم الاتحاد.
المادة 33: أمين أدب المهاجر
- يتابع الحركة الأدبية للأدباء الموريتانيين المهاجرين خارج البلد،
- يعمل على التعريف بهم وبأعمالهم وطنيا وخارجيا،
- يشرف على تحضير وتنفيذ ندوات أدب المهجر التي ينظمها الاتحاد،
- يعد تقريرا سنويا عن إصدارات الأدباء الموريتانيين المهاجرين خارج البلد
- يقوم بجولات خارجية عند الاقتضاء.
المادة 34: أمين العلاقات الخارجية
- مكلف بمهام التعاون الخارجي،
- يتابع رسائل الاتحاد والمنظمات والهيئات النظيرة التي يتعامل معها الاتحاد،
- يسهر على تطوير العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الأدبية الشقيقة والصديقة.
المادة 35: أمين الإعلام والاتصال
- يعد تصورا عن السياسة الإعلامية للاتحاد،
- يشرف على تنظيم أمانة الإعلام والاتصال،
- يتولى الإشراف على الموقع الألكتروني للاتحاد، والصفحات الاجتماعية للاتحاد،
- يسهر على نشر أخبار الاتحاد في وسائل الاتصال المتاحة
- يعد تقريرا سنويا وتقارير أخرى عند الاقتضاء عن النشاط الإعلامي للاتحاد ويقدمها للمكتب التنفيذي.
المادة 36: أمين النشر والتوزيع
- يقترح الخطط والنشاطات المناسبة في مجال النشر والتوزيع،
- يتابع المنشورات الصادرة عن الاتحاد والعمل على توزيعها،
- يتكفل بضبط وتنظيم مكتبة أو مكتبات الاتحاد،
- يشرف على نشر الكتب والدوريات التي يمول الاتحاد طباعتها ونشرها وكذلك نشر الدراسات والبحوث التي يصدرها،
- ضبط وتنظيم المكتبات،
- دار النشر التابعة للاتحاد، حالة وجودها.
المادة 37: أمين السرد والأجناس النثرية
- يقوم بمتابعة أعمال الترجمة التي يتبناها الاتحاد ويرعاها وينشرها،
- يعمل على تطوير القصة والرواية والمسرحية والنقد... بالتعاون مع المختصين،
- يتولى الإشراف على ندوات في مجال النقد الأدبي والأجناس الأدبية الحديثة.
المادة 38: أمين العضوية
- هو رئيس لجنة الانتساب ويتلقى الملفات المتعلقة به،
- يرتب ويحفظ ملفات طالبي العضوية،
- يشرف على تجديد الانتساب،
- يعد ويؤشر اللائحة السنوية للذين جددوا انتسابهم ويحيلها إلى رئيس الاتحاد من أجل التوقيع.
المادة 39: أمين التراث الأدبي
- يشرف على أنشطة أمانة التراث الأدبي،
- يعد تقريرا عن النشاطات في مجال التراث الأدبي ويقدمه للمكتب التنفيذي،
- مكلف بجميع أنواع التراث الأدبي وترقيته،
- يتابع ويوجه ويقوِّم البحوث المنجزة في مجال التراث الأدبي.
البند الرابع: المجلس الاستشاري
المادة 40: تفصل اللائحة الداخلية الأمور المتعلقة بالمجلس الاستشاري.
البند الخامس: الفرع
المادة 41:
- يتولى الفرع نشاط الاتحاد في منطقة وجوده،
- ينسق مع الجهات المحلية، الثقافية في حيز اختصاصه،
- يقدم للمكتب التنفيذي تقريرا مفصلا وتقارير أخرى عند الاقتضاء عن نشاطه للمكتب التنفيذي.
المادة 42: يحق للمكتب التنفيذي تعليق أو حل أي فرع لا يلتزم بالنصوص المنظمة للاتحاد أو القانون المعمول به في البلد،
- لا يحق لفرع الاتحاد الاتصال بأي منظمة أو مؤسسة خارج حدوده إلا عن طريق الاتحاد أو بموافقته.
البند السادس: النوادي والروابط
المادة 43:
- يمكن لمجموعة مشتغلة بجنس أو أجناس أدبية معينة تكوين منظمة تسمى النادي أو الرابطة تحت مظلة الاتحاد.
المادة 45:
- تتكون الجمعية العامة للنادي أو الرابطة من جميع الأعضاء المنتسبين،
- تجتمع الجمعية العامة كل أربعة (4) سنوات بدعوة من رئيس النادي أو الرابطة أو رئيس الاتحاد، أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة نفسها،
- يتكون مكتب التسيير من 5 إلى 11 عضوا،
- تجتمع الجمعية العامة للنادي أو الرابطة تحت رئاسة لجنة من المكتب التنفيذي للاتحاد يترأسها أمين الفروع.
المادة 46: الانتساب إلى النادي أو الرابطة، ينتسب للنادي أوالرابطة:
- أعضاء الاتحاد المشتغلون في جنس أدبي معين،
- المشتغلون في جنس أدبي من غير أعضاء الاتحاد،
- الذين تؤهلهم مستوياتهم الأدبية لعضوية الاتحاد ولم ينتسبوا بعد،
- الذين لا تؤهلهم مستوياتهم لنيل عضوية الاتحاد، يجوز أن ينتسبوا للنادي أو الرابطة دون أن يمنحهم ذلك في حد ذاته حق عضوية الاتحاد.
المادة 47: تكمل اللائحة الداخلية الأمور الأخرى المتعلقة بالنوادي والروابط.
البند السابع: اللجان
المادة 48: يحدد النظام المالي شروط تشكيل وعمل لجنة الصفقات التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 31 من النظام الأساسي، وكذلك أي لجنة أخرى مختصة بالشأن المالي،
- تضبط اللائحة الداخلية شروط تشكيل وعمل اللجان الأخرى التي ينشئها المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني: العضوية
البند الأول: طالب العضوية
المادة 49: بالإضافة إلى الأحكام الواردة في المواد: 7، 8، 9، 10، من النظام الأساسي المتعلقة بالعضوية، فإن الأحكام الأخرى المتعلقة بالعضوية تفصل في المواد التالية من هذا البند.
المادة 50: طلب الانتساب للاتحاد فردي.
المادة 51: انطلاقا من الفقرة الثانية من المادة 9 من النظام الأساسي، فإن تقديم طلب الانتساب للاتحاد يتم على مدار السنة.
المادة 52: تحظر حملات الانتساب.
المادة 53: يغلق باب تقديم طلب العضوية قبل تاريخ انعقاد المؤتمر بسنة (12 شهرا) كاملة على الأقل.
المادة 54: يتلقى طالب العضوية وصلا عن ملفه وبطاقة انتساب بعد قبول عضويته.
المادة 55: تحمل البطاقة اسم الاتحاد وشعاره ورمزه إن أمكن واسم وتاريخ ميلاد العضو وجنس الأدب المشتغل فيه.
المادة 56: توقع البطاقة من طرف رئيس الاتحاد وتؤشر من طرف الأمين العام أو أمين العضوية أو أمين المالية.
المادة 57: تأكيدا وتفصيلا لمقتضيات المواد: 7، 8، 9، من النظام الأساسي فإنه تستبعد من الأعمال المقدمة ضمن ملف طلب العضوية:
- بحوث وأعمال التاريخ والجغرافيا، القانون، الاقتصاد، التربية، علم النفس، وغيرها من العلوم الإنسانية التي لا تمت للأدب بصلة جلية.
- الرسائل والأطروحات الجامعية في مختلف الفنون والمستويات.
المادة 58: انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 9 من النظام الأساسي تستقبل ملف العضوية لجنة برئاسة:
أمين العضوية، وعضوية أمناء: الفروع، العمل الثقافي، السرد والأجناس النثرية، أدب المهاجر، التراث الأدبي.
المادة 59: للجنة حرية اختيار الطريقة المناسبة لفحص ملف طالب العضوية،
- بعد فحص الملف تصدر اللجنة قرار ها بالقبول أو الرفض، وقرارها بالرفض غير قابل للطعن من طرف صاحب الملف.
- للمكتب التنفيذي تشكيل لجنة لتزكية طالب العضوية.
المادة 60: انطلاقا من المادة 10 من النظام الأساسي، لا يصبح قرار القبول نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي عليه وإصدار قرار بهذا الشأن.
المادة 61: يجب على المكتب التنفيذي أن يبت في قرار اللجنة القاضي بقبول الانتساب، قبولا أو رفضا، في أجل أقصاه ثاني اجتماع له بعد بت اللجنة في العضوية، وإلا يصبح قرار القبول نافذا.
المادة 62: يبلغ طالب العضوية بالقرار الصادر في حقه في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع (21 يوما) من تاريخ اعتماد العضوية من قبل المكتب التنفيذي أو نفاذ المهلة المخصصة لإصدار القرار.
البند الثاني: سقوط العضوية
المادة 63: تسقط العضوية حالة وقوع العضو تحت طائلة إحدى الحالات التالية:
انطلاقا من المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 11 من النظام الأساسي، فإن الحالات الأخرى التي تؤدي لسقوط العضوية هي:
- عدم تجديد الانتساب لأكثر من سنتين متتاليتين،
- الفصل لأي سبب،
- التعيين في وظيفة تتعارض مع عضوية الاتحاد،
- الانتساب لاتحاد مماثل آخر في موريتانيا،
- لا تتعارض عضوية الاتحاد مع عضوية اتحاد أو هيئة ثقافية لها طابع تجاري،
- الإضرار بمصالح الاتحاد والإخلال بنظمه،
المادة 64: قرار الفصل يقترحه المكتب التنفيذي وينفذه مجلس الاتحاد،
- للعضو المفصول حق الطعن أمام المؤتمر الوطني إذا كانت العقوبة متأتية من سبب مؤد للفصل باستثناء فقدان العضوية الناتج عن عدم تجديد الانتساب المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 11 من النظام الأساسي.
المادة 65: لا يمكن قبول الاستقالة قبل وفاء العضو بكافة التزاماته للاتحاد وتلك التي أخذها باسمه.
الفصل الثالث: تجديد الانتساب
المادة 66: تجديد الانتساب سنوي، ويبدأ من 01 يناير وينتهي في 15 مارس من كل سنة عند نهاية الدوام اليومي.
- لرئيس الاتحاد أن يمدد بقرار هذا الأجل مدة 15 يوما تبدأ من 16 مارس، وفي حالة تأخر بدء تجديد الانتساب عن وقته نتيجة لقوة قاهرة، يمكن للمكتب التنفيذي إضافة 15 يوما أخرى.
المادة 67: يقدم المجدد لأمانة العضوية صورتين شمسيتين جديدتين إذا لم يقدم بطاقة انتسابه للتأشير عليها، و100 أوقية جديدة، رسم التجديد السنوي.
- يتسلم وصلا مقابل إيداع ملف تجديد الانتساب،
- تسجل أمانة العضوية اسم المجدد في لائحة تفتح لنفس الغرض ويعتبر من تلك اللحظة مجددا.
المادة 68: انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 11 من النظام الأساسي يتم تعليق عضوية غير المجدد ابتداء من نهاية التاريخ المحدد في الفقرة الأولى من المادة 63 من هذا النظام الداخلي إلى غاية انتسابه في السنة الموالية أو التي تليها.
الفصل الرابع: المكافأة والعقوبة
البند الأول: المكافأة
المادة 69: تتدرج المكافأة كالتالي:
- التكريم،
- التهنئة،
- التنويه،
- التشجيع،
- المكافأة المادية،
- التكوين.
البند الثاني: العقوبة:
المادة 70: تنزل بالعضو المستحق للعقاب إحدى العقوبات التالية:
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الحرمان من المساعدات،
- تعليق العضوية،
- الطرد المؤقت،
- الطرد النهائي.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة71: لهيئات الاتحاد الحق في عقد اجتماعات بالتواصل الطيفي باستثناء المؤتمر العام.
المادة 72: تعديل النظام الداخلي من اختصاص المكتب التنفيذي.
المادة 73: النص العربي لهذا النظام هو النص الأصلي الذي يرجع إليه في حالة غموض أو إشكال.
المكتب التنفيذي